فرح مشرفه
عدد المساهمات : 120 تاريخ التسجيل : 24/01/2010
| موضوع: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها الثلاثاء يناير 26, 2010 4:16 pm | |
| حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها
سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :- ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليهالزوجها؟ الجواب : يلزم كل واحد من الزوجينمعاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسهاوعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمورالمستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنهولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمورالواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقةوالكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيتوالوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجهفي عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورةالتحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبحولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فانأصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليهاوإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفرفلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه اللهورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذاتزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكرسبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل . ضوابط استمتاع الرجل بزوجته
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميعبدنها؟ الجواب: الضابط ألا يأتيها في الدبرولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأنالله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهمغير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) . ( الاستتار حال الخلوة للجماع ) سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،: هليجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟ الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أنيحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داودوالترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول اللهعوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلىالله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما. ( مايباح للزوج النظر من زوجته ) سئل فضيلة الشيخ محمدبن صالح العثيمين - رحمه الله – هل يجوز شرعا أنتنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنزوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئكهم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) . ( كفارة الوطء فيالدبر) وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهالله – ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعلذلك كفارة؟ الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبحالمعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأتهفي دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فيدبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنبوتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمةالصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقةتاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل ( وَإِنِّيلَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عزوجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْيَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَالْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَعَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَاللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلاميهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنىكثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجتهبذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجبعليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية منذلك ( الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته) سئل فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج منالاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه ؟ الجواب :هي عبادات و تحريمات . أما العبادات : فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكافوالإحرام بحج أو عمرة منه أو منها . وأما التحريمات فأما أن يكون التحريمبأصل الشرع كالحيض والنفاس ، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الإيقاعات فان كانقد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلايمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لميستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان قد أوقع طلاقا فان كان بائنا بالثلاث لم تحل لهحتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلككله أن لا يقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبلالدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذهالحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للإنسانمن وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقهارجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيهشروطه ،وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا،وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعةفعليه يكون الوطء محرما فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجتهبحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع منوطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور : منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأممعهم كاخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصلالعلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها. ومنها: من كان له زوجتان فاكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرىلأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب . ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحربغير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوجإلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ منحملها المسبب عن الوطء . ( حدود مداعبة الرجل لزوجته ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله – ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟ الجواب: يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْأَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بينالله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلىالله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكلواحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أنيجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىيَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222 . ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق فيالحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوالِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْالْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط . ( حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة،مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟ الجواب، لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة،فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أنتشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ،فالمسلمون على شروطهم . ( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقهالشرعي) سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقهالله – هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر مناستيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟ الجواب ؟لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسيةوتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكنالأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكيالزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نصالفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغبذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما التركالطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلكقالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشيعلى رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنعمع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق . ( التمتع في الزواج ) سئلفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولميمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذاعيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته . الجواب، ليس فيهذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع فيالدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفرونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجينفيه . ( حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ) سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -، أنا شاب متزوج حديثا وأود أن تبينوا لي حكمإتيان الزوجة من الدبر؟ وأرجو أن تبينوا لي حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ؟وجزاكم الله خيرا .
الجواب:لاشك أن الزوجأبيح له من زوجته محل الحرث لقوله تعالى : (( فأتوا حرثكم )) وهو محل البذر أي محلبذر الولد. والدبر ليس محلا لذلك بل هو مخرج النجاسة فالإتيان فيه محرم ومن أشنعالمحرمات وأبشعها وأبعدها عن الطباع وعن الفطرة ولا يألف الإتيان منه إلا من مسختفطرته وبعد عن الشرع وعن الشيم وعن الأخلاق الشريفة ولكن لا يعتبر من زين له سوءعمله هذا من حيث العرف . أما من حيث الشرع فوردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلكحتى قال صلى الله عليه وسلم "لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " وحكمالعلماء بان من أصر على ذلل فرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك وان كان ذلك لا بسببالطلاق ولكن متى فعل ذلك فيلزمه إذا لم يقبل ولم يفقد أن يفارقها ويخل سبيلها ولاتبق معه وهو على هذه الحال . إما بالنسبة للمعاشرة فالمعاشرة هي العشرة الطيبة التيقال الله (( وعاشروهن بالمعروف)) وهو أن يحسن معاملتها ويحسن خلقه معها وكذلكيعطيها حقها من العشرة ومن المؤونة وكذلك حقها من الحاجة التي هي الاستمتاع المباحفيباح له مثلا اللمس والتقبيل والوطء بقدر الحاجة فأما في الأشياء المحرمة فلا يجوزكالوطء في الحيض والدبر وهو مما حرمه الله ولم تأتى شريعة بإباحته . ( كيفية تلافي الخلافات الزوجية ) سئلفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :- ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيمابينهم ؟ وما هي نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهمبقصد الحصول على دخولهن ؟ فأجاب: إني أنصحكل واحد من الأزواج والزوجات بعدم إثارة الخلافات بينهم وأن يتغاضى كل واحد عن حقهكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخطمنها خلقا رضي منها خلقا آخر" وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصولعلى ما يدخل عليهن من الوظيفة فان هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم ، وإذاحصل منهم ذلك فان ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذه المانع فان امتنع الثاني انتقل إلى من دونه وهكذا، فان أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفا منالقطيعة مع وليها الأول فان الأمر يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي . ( الزوجة تخدم زوجها ) سئل فضيلة الشيخعبد الله بن جبرين - أثابه الله -: قرأت في إحدىالصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليهاأصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط ، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة،وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب . هلهذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ،وإلالأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى .
فأجاب: هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليهافقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتهاللزبير بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزلعرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعاموتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا في سقي الدواب وحلبها وفي الحرثونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غيرنكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادةوالله الموفق ( الصبر على معاملة الزوج ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: أنا امرأة متزوجة ولي تسعة من الأطفال ولي زوجيعاملني معاملة قاسية، على الرغم من أنه قد مضى على زواجنا عشرون عاما، ولم تتنيرمعاملته لي وخصوصا في المدة الأخيرة، فاصبح يعيشني في قلق دائم ، وخوف مستمر، لدرجةأني أصبحت أخاف عندما آكل أو أفعل أي شيء ، ثم إنه دائم التهديد لي بالزواج في أيغلطة دون قصد مني ، وقد فكرت في أن أترك الأطفال التسعة، وأخرج من البيت ، أو أنأصبر وأتحمل من أجل أطفالي . فما حكم الإسلام في هذا النوع من الرجال الذي لا يخافالله ؟ أفيدونا أفادكم الله . الجواب: ينبغي لكأيتها المرأة أن تصبري على معاملة زوجك ، وتحتسبي الأجر من الله تبارك وتعالى،لاسيما أن معك أولادا، فإنه ينبغي الصبر ويتأكد. اللهم إلا أن ترى من زوجك ما يخلبدينه ، من كفر أو شرب خمر، أو ما إلى ذلك فحينئذ لابد من المرافعة إلى الحاكم ،ليفصل بينكما فيما يراه حقا، وأما إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه طرفة عين، ويجب عليك أن تتخلي عنه بقدر الإمكان . ونصيحتي لمثل هؤلاء الأزواج : أنه يجبعليهم أن يتقوا الله في النساء، وعدم إهانتهن والاعتداء على حقهن ، لقوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )(سورة البقرة 228) فكما أنك تريد منها حقك كاملا،فعليك أن تعطيها حقها كاملا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجور في حقهن ( فقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهواستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولكمعليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه )) فلا يجوز للرجال الذين جعل الله النساءعوان عندهم أن يضيعوا حقوقهن . والله الموفق
| |
|
MR SheKOo صاحب الموقع
الابراج : عدد المساهمات : 621 تاريخ التسجيل : 15/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها الأحد فبراير 21, 2010 6:13 pm | |
| | |
|